![]() |
درجة: وللرجال عليهن درجة ~ مدونة أفنان |
اقتباساتي من الكتاب:
رسالة صغيرة يشرح فيها الكاتب معنى الدرجة التي فُضل بها الرجال على النساء، ويشرح كذلك معنى القوامة التي لدى الرجال على ضوء القرآن والسنة، وفي الحقيقة ما فهمته مجملا أن المؤلف يحاول بطريقة باردة أن يقزم من الاختلاف الظاهر لقوامة الرجل على المرأة في عدة ميادين، بحيث يقول مثلا أن أي تفضيل للرجل يقابله تفضيل للمرأة في مجال آخر، فاللرجل الإمامة الكبرى وللمرأة في المقابل الإمامة الصغرى على النساء، وشهادة الرجل تعدل شهادة الامرأتين، وفي المقابل لا تقبل إلا شهادة المرأة فيما يخص المسائل النسائية كالحمل والطهارة وما إلى ذلك...ولم أقتنع بكلامه بصراحة إذ المقارنة بين الجنسين يجب أن تكون على نفس الوجه وليس في وجوه مختلفة..
مما لم أكن أعلم:
عن جَابِرٍ رضي الله عنهما قال : (نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ أو يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ) رواه البخاري (5243) ومسلم (715) .
عن جَابِرٍ رضي الله عنهما قال : (نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ أو يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ) رواه البخاري (5243) ومسلم (715) .
"للرجال عليهن درجة" اختلف العلماء والمفسرين في المقصود بكلمة درجة، وعلى العموم فهي ما اختص به الرجل عن المرأة..فهو يتفوق عليها في الإرث والقضاء والإمامة و كذلك في الإنفاق والرعاية، والطلاق...إلخ
حديث وافدة النساء ذكره الكاتب وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني.
تصنيف الدية: دية المرأة على نصف دية الرجل وهذا يعود للجانب المادي، كون الرجل عادة يسد ماديا مالا تسده المرأة، ولو كان هذا الحكم يعود إلى الجانب الذاتي لما قتل بها قصاصاً فيما لو قتلَ رجلٌ امرأةً.
هذا جيد كتفسير، لكن ماذا لوكانت المرأة عاملة وتعيل أسرة؟ أي أن دخلها المادي كدخل الرجل...فهل ديتها في هذه الحالة تكون كدية الرجل؟ الكاتب ينقل عن بعض العلماء أن ديتها تكون كدية الرجل.
وشخصيا أنا مُلزم بالحكم الشرعي ولست ملزما بهذا الاستنباط وغير مقتنع به.
هذا جيد كتفسير، لكن ماذا لوكانت المرأة عاملة وتعيل أسرة؟ أي أن دخلها المادي كدخل الرجل...فهل ديتها في هذه الحالة تكون كدية الرجل؟ الكاتب ينقل عن بعض العلماء أن ديتها تكون كدية الرجل.
وشخصيا أنا مُلزم بالحكم الشرعي ولست ملزما بهذا الاستنباط وغير مقتنع به.
الرجال قوامون على النساء...هذا خاص بالزواج فقط، وسبب القوامة هي الانفاق .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظرُ الله عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ إلى امرأةٍ لا تشكرُ لِزوجِها وهي لا تستغنِي عنه." حسن
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبرُكُم بنسائِكُم مِن أَهْلِ الجنَّةِ الوَدودُ الولودُ العَؤودُ علَى زوجِها الَّتي إذا آذَت أو أوذِيَت جاءت حتَّى تأخُذَ بيدِ زَوجِها، ثمَّ تقولُ: واللَّهِ لا أذوقُ غَمضًا حتَّى ترضَى"
قال ابن عابدين:اعلم أنه في الهداية صرَّح بأن الطلاق مشروع في ذاته من حيث إنه إزالة الرق. وقال: إنه لا ينافي الحظر لمعنى في غيره، وهو ما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية. وصرَّح أيضًا بأن الأصل فيه الحظر وأن الإباحة لحاجة الخلاص.